قانون الأجانب والهجرة

دليل بقاء الموكلين السوريين في تركيا وسبل المطالبة بحقوقهم

الحماية المؤقتة والعمل والخدمات الصحية والآثار القانونية للعودة إلى سوريا

المحامي مصطفى عبد الفتاح · قراءة 12 دقائق

في هذا المقال

مقدمة

لا يمكن فهم الوضع القانوني لمواطن سوري يعيش في تركيا بالنظر إلى جواز سفره وحده. فالشخص الذي يحمل بطاقة هوية الحماية المؤقتة، والشخص المقيم بإذن إقامة سارٍ، والشخص الذي لا يملك تسجيلاً أو إقامة قانونية، لا يخضعون لطريق الطلب نفسه. ويؤثر هذا التمييز مباشرة في العمل والانتقال إلى ولاية أخرى والاستفادة من الرعاية الصحية والدفاع في مواجهة قرار الترحيل. والخطوة الأولى هي تحديد مكان إقامة الشخص الفعلي، والوضع المسجل له في نظام الإدارة، معاً.

يتناول هذا المقال بوجه خاص المشكلات التي يواجهها الموكلون السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة. والغرض منه تصحيح الاعتقاد بأن بطاقة الهوية تكفي لكل إجراء، وشرح الخطوات التي قد تمنع ضياع الحقوق. وتستند المراجعة إلى المصادر المتاحة بتاريخ 12 سبتمبر 2026؛ وقد تختلف النتيجة تبعاً لوثائق الشخص والإجراءات المتخذة بحقه.

1. لماذا يجب التمييز بين الحماية المؤقتة وإذن الإقامة؟

الأساس القانوني للحماية المؤقتة هو المادة 91 من القانون رقم 6458، قانون الأجانب والحماية الدولية. وتضع لائحة الحماية المؤقتة إطاراً خاصاً لفئات معينة قدمت إلى تركيا جماعياً أو فرادى بسبب الأحداث في سوريا. وتعتمد المادة المؤقتة 1 من اللائحة حالات القدوم ابتداءً من 28 أبريل 2011. وتوضح معلومات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تركيا نطاق ذلك أيضاً. غير أن الجنسية السورية وحدها لا تثبت اكتمال تسجيل الشخص أو استيفاءه شروط الحماية. [1][1]

تتيح بطاقة هوية الحماية المؤقتة البقاء بصورة قانونية في تركيا، لكنها، وفق المادة 25 من اللائحة، لا تُعد إذن إقامة ولا وثيقة تحل محله. ولا تُحتسب الفترات المقضية بهذه البطاقة ضمن مجموع مدد أذون الإقامة؛ كما أنها لا تمنح حق الانتقال إلى الإقامة طويلة الأجل أو طلب الجنسية التركية استناداً إلى هذا الوضع وحده. ولذلك فإن الاعتقاد «عشت في تركيا سنوات، وسأصبح مواطناً تلقائياً» غير صحيح. أما وجود طريق آخر للحصول على الجنسية فيُبحث على حدة وفق شروطه الخاصة. [2][2]

يُقيَّم ملف المواطن السوري الذي يستفيد من نظام التأشيرة والإقامة العادي بجواز سفر سارٍ بصورة مختلفة. ووفق قائمة وزارة الخارجية، يخضع حاملو جوازات السفر السورية العادية للتأشيرة. كما أن بطاقة الحماية المؤقتة لا تحل محل جواز السفر أو الوثائق اللازمة للسفر الدولي. ولا ينبغي لمن يريد الانتقال إلى إذن إقامة أن ينهي حمايته مسبقاً فيبقى بلا وثائق؛ بل عليه أن يتحرك بعد توضيح نوع الطلب الملائم وآثار الانتقال. [3][3]

2. تسجيل الهوية والعنوان أساس الحياة اليومية

حيازة البطاقة لا تعني أن التسجيل محدَّث. فقد يؤثر التحقق من العنوان، أو الحاجة إلى تحديث التسجيل، أو اختلاف بيانات الهوية، أو قرار صادر بشأن الوضع القانوني، في إجراءات الصحة والتعليم والعمل. ولا ينبغي للموكل الاكتفاء بقول وسيط إن «هويتك مغلقة»؛ بل عليه أن يستوضح من مديرية الهجرة في الولاية المعنية طبيعة الإجراء وأسبابه وطريق الطعن فيه. فالمشكلة الفنية في التسجيل وإنهاء الحماية مسألتان قانونيتان مختلفتان.

يجب على الخاضعين للحماية المؤقتة الالتزام بالولاية المسجلين فيها وواجبات الإبلاغ. والعثور على عمل في مدينة أخرى لا يمنح، بحد ذاته، حق الإقامة الدائمة فيها. ينبغي التخطيط على نحو منفصل لإذن السفر وتغيير الولاية والإبلاغ عن العنوان. وإذا طُلب الانتقال بسبب العلاج أو لمّ شمل الأسرة أو العمل، فإن إثبات السبب بوثائق ملموسة، مثل سجل المستشفى أو وثائق الأسرة أو طلب العمل، يجعل الطلب قابلاً للتقييم. [4][4]

وكذلك لا يجوز اتخاذ قرار بشأن الأحياء الخاضعة لقواعد إسكان الأجانب اعتماداً على قائمة قديمة منشورة على الإنترنت. فإعلان إدارة الهجرة لعام 2022 يبين تدبيراً تاريخياً، ولا يثبت وحده وضع عنوان معين في سبتمبر 2026. وقد تختلف الاستثناءات الممكنة للتسجيل الجديد وتغيير العنوان ووحدة الأسرة. والبحث في صلاحية العنوان المحدد ونوع الطلب وفق الوضع الحالي قبل توقيع عقد الإيجار يقلل خطر تكبد نفقات انتقال لاحقة. [5][5]

3. بطاقة الهوية وحدها لا تكفي للعمل

التسجيل في الحماية المؤقتة ليس في ذاته إذن عمل. تتيح اللائحة رقم 2016/8375 التقدم بطلب إذن العمل بعد اكتمال ستة أشهر من تاريخ التسجيل في الحماية المؤقتة. ويؤكد دليل التطبيق الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي شرط الانتظار هذا. وانقضاء المدة لا يعني صدور الإذن؛ فلا ينبغي البدء بالعمل قبل استصدار الإذن أو الإعفاء الواجب التطبيق. [6][6]

في العمل لدى صاحب عمل، يتولى صاحب العمل تقديم الطلب في الأساس. وتُفحص معاً شروط المنشأة والتوظيف، ووضع تسجيل الأجنبي، وطبيعة العمل المزمع. وقد يلزم إذن أولي إضافي في مجالات مثل الصحة والتعليم. ووجود إعفاء يتعلق بالزراعة وتربية الحيوانات الموسمية لا يعني جواز العمل دون أي إجراء؛ بل يجب الحصول على الإعفاء وفق الطريقة المحددة. أما طريقة طلب من يعمل لحسابه الخاص فتختلف عن العمل لدى صاحب عمل. [7][7]

من أكثر المشكلات شيوعاً عملياً بدء العمل بناءً على وعد «سنسجلك في التأمين لاحقاً». ويجب النظر معاً في إذن العمل والتسجيل في الضمان الاجتماعي وإثبات الأجر بالوثائق. وإذا تغير صاحب العمل أو انتقل العمل إلى ولاية أخرى، وجب التحقق من تغطية الوثيقة القائمة للوضع الجديد. ولا يتحول إذن العمل الصادر في إطار الحماية المؤقتة إلى إذن إقامة عادي. ولذلك لا يجوز افتراض زوال جميع قيود السفر والإقامة اعتماداً على وثيقة العمل. [8][8]

4. الانتباه إلى التعديل المتعلق بالرعاية الصحية في 2026

العبارات الواسعة في المواد الإعلامية القديمة، مثل «جميع الخدمات الصحية مجانية للمشمولين بالحماية المؤقتة»، ليست مرجعاً موثوقاً للطلبات الحالية. فقد عدل القرار الرئاسي رقم 10658، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، أحكام المساهمة المالية والتمويل الواردة في المادة 27 من لائحة الحماية المؤقتة. كما يؤكد إعلان اتحاد الصيادلة الأتراك المؤرخ 31 ديسمبر 2025 بشأن بروتوكوله الجديد مع مؤسسة الضمان الاجتماعي تاريخ النفاذ والترتيبات الجديدة لتوفير الأدوية. [9][9]

وفق الأحكام الجديدة، تُحصّل المساهمة المالية في إطار تعميم تطبيق الخدمات الصحية. ويجوز لمؤسسات المساعدة الاجتماعية والتضامن، بناءً على طلب أصحاب الشأن، رد المساهمات التي دفعها من تَثبت لدى الجهات المختصة عدم قدرتهم على الدفع. فتحديد القدرة على الدفع وطلب استرداد المساهمة إجراءان مختلفان. وهناك أيضاً تقييد للمراجعة المباشرة لمؤسسات الرعاية الصحية الخاصة بالنسبة لمن تقرر عجزهم عن الدفع، إلا في الحالات العاجلة والضرورية. [10][10]

لهذا ينبغي في النزاع فحص الوصفة الطبية وإيصال الدفع ووضع التسجيل والمؤسسة الصحية التي تمت مراجعتها معاً. فليس كل طلب دفع مخالفاً للقانون، كما أن الضائقة المالية لا تقتضي التخلي عن طرق تقديم الطلب المتاحة. ويجب توثيق مدى استعجال الحاجة الصحية أيضاً. وتتعلق هذه التوضيحات بالتقييم القانوني لإتاحة الخدمة وتسعيرها، لا باختيار العلاج.

5. قد تترتب على العودة الطوعية آثار دائمة

العودة إلى سوريا قرار مهم على الصعيدين الشخصي والأسري، ويجب فهم آثاره الإدارية منذ البداية. توضح بوابة العودة الرسمية التابعة لإدارة الهجرة المواعيد والإجراءات في مديرية الولاية واستمارة العودة الطوعية والتفتيش عند المعبر الحدودي. ووفق المادة 12 من لائحة الحماية المؤقتة، تُعد مغادرة الشخص تركيا بإرادته أحد أسباب انتهاء حمايته المؤقتة الفردية. وينبغي البحث بصورة مستقلة في الأذون الاستثنائية أو الأحكام الخاصة. [11][11]

لذا لا ينبغي التخطيط للخروج على أساس فكرة «سأذهب أياماً قليلة ثم أعود حتماً ببطاقة الهوية نفسها». فإعادة قبول الشخص في تركيا أو تسجيله من جديد في الحماية ليس تلقائياً. ويجب تقييم بقاء بعض أفراد الأسرة في تركيا، وتعليم الأطفال، والعلاج المستمر، وعلاقة العمل، والدعاوى القائمة مسبقاً. وينبغي حفظ نسخ آمنة من جوازات السفر ووثائق الهوية والسجلات الطبية والتبليغات المهمة قبل العودة.

لا يمكن إثبات طوعية العودة بمجرد وجود توقيع على استمارة. ففي قضية Akkad ضد تركيا، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إرسال صاحب الطلب إلى سوريا عام 2018 وفي الادعاء بعودته الطوعية في ضوء الظروف المحددة، ووجدت انتهاكات. ويبين الحكم أهمية التقييم الحقيقي المبني على معلومات يفهمها الشخص وعلى إرادته الحرة. لكن لا يجوز استعمال وقائع القضية الماضية باعتبارها إثباتاً تلقائياً لوجود الخطر نفسه على الجميع في بلد العودة عام 2026. [12][12]

6. كيف تُحفظ المهلة عند تبليغ قرار الترحيل؟

يجب الحصول كلٌّ على حدة على قرار الترحيل، والإجراء المتعلق بتسجيل الحماية المؤقتة، وقرار الاحتجاز الإداري. فلا تكفي عبارة الموكل «سيعيدونني» لتحديد الإجراء الذي سيُطعن فيه والجهة المختصة. وينبغي في أول لقاء تسجيل تاريخ تبليغ القرار، والسبب المبين فيه، والبلد المقصود إرساله إليه، وما إذا قُدمت له ترجمة أو خدمة مترجم شفوي. وعند تقييم حظر الإعادة القسرية، يجب تحديد التهديدات الشخصية والحوادث السابقة والمعلومات الراهنة عن البلد بصورة ملموسة. [13][13]

وفق المادة 53 من القانون رقم 6458، يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ قرار الترحيل. ويجب إبلاغ الجهة التي أصدرت القرار بتقديم الدعوى أيضاً. ومع بقاء الاستثناء القانوني المتعلق برضا الشخص، لا يُرحّل الأجنبي خلال مهلة رفع الدعوى وحتى انتهاء التقاضي. ويجب اعتماد النص الإجرائي الحالي المعدل بالقانون رقم 7533 في 2024؛ ولا يجوز تكرار عبارات مواقع قديمة عن مدة إصدار المحكمة قرارها كما هي. [14][14]

يوضح القرار النموذجي Y.T. للمحكمة الدستورية أهمية سبيل قضائي فعال في مواجهة خطر الترحيل. أما مهلة الطلب الحالية فتُستمد من القانون النافذ، لا من القواعد التي كانت سارية في وقت وقائع القضية القديمة. وبدلاً من الاكتفاء بذكر الجنسية في العريضة، ينبغي شرح الصحة والحياة الأسرية ووضع الأطفال وأدلة الخطر الخاص بالشخص. ولا يجوز افتراض تساوي قوة كل الادعاءات؛ بل تُقدَّم الوقائع القابلة للتوثيق. [15][15]

7. الاحتجاز في مركز الترحيل يستلزم مراجعة قانونية مستقلة

الاحتجاز الإداري في مركز الترحيل ليس حكماً جنائياً بالإدانة. ويجب تقييم سببه القانوني وضرورته وشروط استمراره كلٌّ على حدة. تحدد المادة 57 من القانون رقم 6458 حداً أقصى أولياً للاحتجاز الإداري قدره ستة أشهر، وتجيز تمديده مدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى إذا تعذر إكمال الإجراءات بسبب عدم تعاون الشخص أو عدم تقديم معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده. ولا يعني ذلك جواز احتجاز الجميع اثني عشر شهراً؛ إذ يجب مراجعة ضرورة الاستمرار بانتظام. [16][16]

يُطعن في قرار الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي. والمدة القانونية البالغة خمسة أيام هي مهلة نظر القاضي في الطلب؛ ولا ينبغي قراءتها على أنها تحصر حق الأجنبي في الاعتراض بخمسة أيام فقط. وهذا الطلب لا يحل محل الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل. وقد تكون بيانات العنوان الثابت ودعم الأسرة والوضع الصحي وخطر الفرار مهمةً في تقييم الالتزامات البديلة المنصوص عليها في المادة 57/A. [17][17]

تتضمن تقارير مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) ضمن آلية الوقاية الوطنية نتائج محددة بشأن الوصول إلى المحامي وتقديم المعلومات والظروف في المراكز التي زارتها. ولا ينبغي تحويل هذه النتائج إلى ادعاء بأن كل المراكز في الوضع نفسه أو بأن السوريين يتعرضون بصورة منهجية لمعاملة مختلفة. وفي الملف الفردي يجب توثيق طلب المقابلة وطلب الرعاية الصحية والردود؛ وإذا وُجد ادعاء بسوء المعاملة، فيجب إحالته دون تأخير إلى السبل القانونية المناسبة. [18][18]

8. ينبغي بيان الحاجة إلى الحماية بأدلة شخصية

لا يتوقف ضمان حظر الإعادة القسرية على حيازة بطاقة الحماية المؤقتة وحدها. فالمادة 4 من القانون رقم 6458 والمادة 6 من لائحة الحماية المؤقتة تضعان إطار حظر إرسال شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وتنظم المادة 55 من القانون أيضاً فئات الأشخاص الذين لا يجوز إصدار قرار ترحيل بحقهم. ولا يبرر الخلل في سجل إداري تجاوز هذا الفحص. وفي المقابل، لا يكفي إبداء خوف عام دون بيان الخطر الذي يدعي الشخص أنه سيواجهه. [19][19]

مثلاً، إذا قال موكل إن أشخاصاً معينين هددوه سابقاً، فإن ذكر تواريخ الحوادث وأماكنها وصلته بمن هددوه وتقديم الرسائل أو المحاضر إن وجدت يجعل التقييم ملموساً. وفي حالة المرض الخطير، تهم إلى جانب التشخيص وثائق العلاج المستمر والسفر الطبية. ولا تعني هذه الأمثلة قبول الطلب حتماً، وإنما توضح الوقائع التي يُراد من الإدارة والمحكمة فحصها. وأثناء الترجمة يجب ألا يُختصر السرد فتضيع التفاصيل الشخصية.

كما لا يمكن اعتبار التطورات السياسية أو الاجتماعية في سوريا إجراءً ينهي تلقائياً تسجيل الشخص في تركيا. فالإيقاف العام للحماية المؤقتة وانتهاؤها أو إلغاؤها بالنسبة إلى فرد معين آليات قانونية مختلفة. ويجب النظر معاً في ظروف البلد الحالية، والمكان الذي سيُرسل إليه الشخص، وحالته الفردية. وعودة شخص آخر لا تثبت وحدها أن الموكل يستطيع العودة بأمان في الظروف نفسها. [20][20]

9. كيف يُعد ملف الموكل؟

في اللقاء الأول، تُرتب بطاقة الهوية وجواز السفر، وتسجيل العنوان، ووثائق الأسرة والعمل، والسجلات الصحية، وجميع التبليغات ترتيباً زمنياً. وتضاف إلى الملف طلبات الشخص السابقة وردود الإدارة إذا كان يعاني مشكلة تسجيل. ولا ينبغي ترك اختلاف كتابة الاسم أو تاريخ الميلاد دون تفسير. وبالنسبة للأطفال، تُبيَّن الحضانة وعلاقة الرعاية واستمرار التعليم كلٌّ على حدة.

إذا استلزم الأمر إجراءً عاجلاً، تُحفظ المهلة أولاً ويُستكمل الدليل الناقص بالتوازي. ويجب ترجمة مضمون أي وثيقة غير مفهومة قبل توقيعها، مع شرح اختلاف آثار وثائق العودة الطوعية والتبليغ والإفادة. ويجوز بحث إمكانية المساعدة القضائية لمن لا يستطيع دفع أتعاب المحامي إذا استوفى شروطها. ولا تحل وعود مثل «سنفعّل هويتك» أو «سنضمن إطلاق سراحك» محل التقييم القانوني. [21][21]

تقوم المساعدة القانونية الفعالة للموكل السوري على تحديد الوضع الصحيح واتخاذ الإجراء في حينه أكثر مما تقوم على عريضة واحدة. ويتيح النظر معاً في قرارات التسجيل والعمل والصحة والعودة أساساً أقوى لاستمرار الحياة اليومية وحماية الحقوق الأساسية. وينبغي أن يستند كل طلب إلى وثائق ملموسة وتشريع حالي ومعلومات يستطيع الشخص فهمها.

المصادر

تاريخ مراجعة التشريعات والمصادر الإلكترونية: 12 سبتمبر 2026. ترد أرقام المصادر في الحواشي.

[1] 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458)، المواد 4 و19–35 و53–59 و91؛ نسخة مؤسسية لدى جامعة الشرق الأوسط التقنية تشمل تعديلات 2024 و2025 الوصول إلى المصدر

[2] Geçici Koruma Yönetmeliği (لائحة الحماية المؤقتة)، 2014/6883، ولا سيما المواد 6 و12 و25 و29 و33 والمادة المؤقتة 1؛ نسخة إدارة الهجرة. وبشأن المادة 27 المتعلقة بالصحة، أُخذ أيضاً بالتعديل رقم 10658 الوصول إلى المصدر

[3] مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، Temporary Protection in Türkiye، معلومات عن نطاق شمول السوريين وتسجيلهم الوصول إلى المصدر

[4] رئاسة إدارة الهجرة، الأسئلة الشائعة بشأن الحماية المؤقتة؛ أحكام الهوية والسفر والوضع القانوني الوصول إلى المصدر

[5] وزارة الخارجية، نظام التأشيرات المطبق على الأجانب، البنود المتعلقة بالدول المعنية (دون تاريخ، قائمة إلكترونية حالية) الوصول إلى المصدر

[6] رئاسة إدارة الهجرة، إعلان إغلاق الأحياء، 30.06.2022؛ التطبيق اعتباراً من 01.07.2022 الوصول إلى المصدر

[7] Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik (لائحة أذون عمل الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة)، 2016/8375، المواد 4–6؛ الجريدة الرسمية 15.01.2016/29594، نسخة تشريعية لدى LEXPERA الوصول إلى المصدر

[8] وزارة العمل والضمان الاجتماعي، دليل تطبيق أذون عمل الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة؛ النسخة الحالية المنشورة إلكترونياً من الوزارة الوصول إلى المصدر

[9] 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735)، المواد 6–10 و12 و15 و21–23. الجريدة الرسمية 13.08.2016/29800؛ النص الذي أقره البرلمان التركي الوصول إلى المصدر

[10] اللائحة الملحقة بالقرار الرئاسي رقم 10658، المادتان 1–2؛ الجريدة الرسمية 28.11.2025/33091، سارية اعتباراً من 01.01.2026؛ نسخة تشريعية لدى Alomaliye الوصول إلى المصدر

[11] اتحاد الصيادلة الأتراك، إعلان البروتوكول الجديد بين مؤسسة الضمان الاجتماعي واتحاد الصيادلة بشأن توفير الأدوية للأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، 31.12.2025 الوصول إلى المصدر

[12] رئاسة إدارة الهجرة، بوابة العودة الطوعية إلى سوريا؛ إجراءات الطلب ومديرية الولاية والمعبر الحدودي الوصول إلى المصدر

[13] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Akkad ضد تركيا، رقم 1557/19، 21.06.2022؛ العودة الطوعية والإعادة القسرية وضمانات الحرية؛ نص الحكم في HUDOC الوصول إلى المصدر

[14] القانون رقم 7533، المواد 35–38؛ تعديلات المادتين 31 و53 من قانون الأجانب والحماية الدولية. الجريدة الرسمية 30.11.2024/32738؛ النص الرسمي للبرلمان التركي الوصول إلى المصدر

[15] رئاسة إدارة الهجرة، الترحيل: سبيل القضاء، والاحتجاز الإداري، والالتزامات البديلة (دون تاريخ) الوصول إلى المصدر

[16] الهيئة العامة للمحكمة الدستورية، Y.T.، رقم الطلب: 2016/22418، 30.05.2019؛ الجريدة الرسمية 09.07.2019/30826؛ الحق في سبيل انتصاف فعال والقرار النموذجي الوصول إلى المصدر

[17] مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية، التقرير السنوي لآلية الوقاية الوطنية من التعذيب وسوء المعاملة لعام 2024، أغسطس 2025، الصفحات المطبوعة 31–34 الوصول إلى المصدر

الحواشي

  1. Kaynakça [1]: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Kaynakça [2]: Geçici Koruma Yönetmeliği; Kaynakça [3]: UNHCR Türkiye. [1] [2] [3]

    ↩
  2. Kaynakça [2]: Geçici Koruma Yönetmeliği; Kaynakça [4]: Göç İdaresi Başkanlığı. [2] [4]

    ↩
  3. Kaynakça [5]: Dışişleri Bakanlığı; Kaynakça [1]: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Kaynakça [2]: Geçici Koruma Yönetmeliği. [5] [1] [2]

    ↩
  4. Kaynakça [2]: Geçici Koruma Yönetmeliği; Kaynakça [4]: Göç İdaresi Başkanlığı. [2] [4]

    ↩
  5. Kaynakça [6]: Göç İdaresi Başkanlığı. [6]

    ↩
  6. Kaynakça [7]: Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik; Kaynakça [8]: ÇSGB. [7] [8]

    ↩
  7. Kaynakça [7]: Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik; Kaynakça [8]: ÇSGB. [7] [8]

    ↩
  8. Kaynakça [8]: ÇSGB; Kaynakça [9]: 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu. [8] [9]

    ↩
  9. Kaynakça [10]: 10658 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Yönetmelik; Kaynakça [11]: Türk Eczacıları Birliği. [10] [11]

    ↩
  10. Kaynakça [10]: 10658 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Yönetmelik. [10]

    ↩
  11. Kaynakça [12]: Göç İdaresi Başkanlığı; Kaynakça [2]: Geçici Koruma Yönetmeliği. [12] [2]

    ↩
  12. Kaynakça [13]: AİHM. [13]

    ↩
  13. Kaynakça [1]: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. [1]

    ↩
  14. Kaynakça [1]: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Kaynakça [14]: 7533 sayılı Kanun; Kaynakça [15]: Göç İdaresi Başkanlığı. [1] [14] [15]

    ↩
  15. Kaynakça [16]: AYM Genel Kurulu. [16]

    ↩
  16. Kaynakça [1]: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Kaynakça [15]: Göç İdaresi Başkanlığı. [1] [15]

    ↩
  17. Kaynakça [1]: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Kaynakça [15]: Göç İdaresi Başkanlığı. [1] [15]

    ↩
  18. Kaynakça [17]: TİHEK. [17]

    ↩
  19. Kaynakça [1]: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Kaynakça [2]: Geçici Koruma Yönetmeliği. [1] [2]

    ↩
  20. Kaynakça [2]: Geçici Koruma Yönetmeliği. [2]

    ↩
  21. Kaynakça [1]: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Kaynakça [2]: Geçici Koruma Yönetmeliği. [1] [2]

    ↩

← جميع المقالات

MİSAKLEX · İSTANBUL

الموقع والاتجاهات

تعرّف على طريق الوصول إلى مكتبنا.

Karagümrük, Küçük Çeşme Sk.
No: 4, Daire: 1
34093 Fatih / İstanbul
الحصول على الاتجاهات ↗ فتح في خرائط Google